المادة 3 من نظام الخلايا الجذعية رقم 10 لسنة 2014

تقسم الخلايا الجذعية من حيث مصدرها إلى :- أ-خلايا جذعية بشرية جنينية تستخرج من بويضة بشرية مخصبة خارج الرحم خلال مدة زمنية تبدأ من تاريخ التلقيح وتنتهي بمرور خمسة ايام من بدء الانقسامات المتتالية 0 ب-خلايا جذعية بشرية بالغة يتم الحصول عليها من المصادر التالية :- 1-دم الحبل السري المستخلص مباشرة بعد عملية الولادة . 2-الأسنان اللبنية. 3-الأنسجة المختلفة للانسان بعد ولادته. 4-أجنة الاجهاض المشروع او التلقائي وانسجة الأجنة المنغرسة داخل الرحم او الحبل السري أو المشيمة واغشيتها والسائل الامينوسي سواء كانت داخل الرحم او خارجه 0 ج- الخلايا الجذعية البشرية المحفّ زة وهي الخلايا الجسمانية البالغة التي تحفز بتقنية البرمجة الجينية لتصبح خلايا جذعية شريطة أن لا تتم زراعتها في رحم المرأة وأن لا تستخدم لأغراض التكاثر البشري. د- الخلايا الجذعية الناتجة بوساطة تقنية نقل نواة الخلية الجسدية إلى بويضة غير مخصبة شريطة أن لا تتم زراعتها في رحم المرأة وأن لا تستخدم لأغراض التكاثر البشري. ه- الخلايا الجذعية المهجنة و الناتجة من دمج الحامض النووي الديوكسي رايبوزي ( DNA) البشري مع خلية غير بشرية شريطة أن لا تتم زراعتها في رحم المرأة وأن لا تستخدم لأغراض التكاثر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة