المادة 19 من نظام الخلايا الجذعية رقم 10 لسنة 2014

يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك :- أ-الشروط والمواصفات الفنية والأجهزة والمعدات الواجب توافرها في البنك ومؤهلات الكوادر الفنية العاملة فيه وخبراتهم لغايات ترخيصه. ب-أسس الادارة النوعية الشاملة في البنك وشروطها بما فيها برامج إدارة الجودة ومتطلبات الأمان والسرية لعملها والفحوصات المخبرية اللازمة لضمان سلامة العينات. ج-توثيق المعلومات وتنظيم الملفات والسجلات في البنك. د- صرف الخلايا الجذعية من البنك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة