المادة 18 من نظام الخلايا الجذعية رقم 10 لسنة 2014
مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي تشريع آخر تطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة على اي مخالفة لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026