المادة 2 من نظام الخدمة للمتصرفين ومدراء الاقضية والموظفين العاملين في وزارة الداخلية من الدرجة الرابعة وحتى رقم 70 لسنة 2008

أ- تسري احكام هذا النظام على المتصرفين ومدراء الاقضية والموظفين العاملين في وزارة الداخلية من الدرجة الرابعة وحتى الدرجة الخاصة من الفئة الاولى وفق نظام الخدمة المدنية الساري المفعول 0 ب- لا تسري احكام هذا النظام على من ينقل الى وزارة الداخلية من الوزارات والدوائر والمؤسسات الاخرى بعد نفاذ احكامه الا بعد مضي عشر سنوات خدمة فعلية في وزارة الداخلية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك