الأنظمة
نظام الخدمة للمتصرفين ومدراء الاقضية والموظفين العاملين في وزارة الداخلية من الدرجة الرابعة وحتى رقم 70 لسنة 2008
6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الخدمة للمتصرفين ومدراء الاقضية والموظفين العاملين في وزارة الداخلية من الدرجة الرابعة وحتى الدرجة الخاصة من الفئة الاولى لسنة 2008) ويعمل به من تار…
- المادة 2أ- تسري احكام هذا النظام على المتصرفين ومدراء الاقضية والموظفين العاملين في وزارة الداخلية من الدرجة الرابعة وحتى الدرجة الخاصة من الفئة الاولى وفق نظام الخدمة المدنية ال…
- المادة 3أ- تحدد الرواتب الاساسية للموظفين المشمولين بأحكام هذا النظام وزياداتهم السنوية وعلاواتهم على النحو التالي :- الدرجة الراتب الاساسي الشهري بالدينار الزيادة السنوية بالدين…
- المادة 4تعدل رواتب الموظفين المشمولين بأحكام هذا النظام عند نفاذه وفقا لسلم الرواتب الوارد في المادة (3) من هذا النظام 0
- المادة 5تدرج وظائف ودرجات الموظفين المشمولين بأحكام هذا النظام في الجدول الملحق بنظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية 0
- المادة 6في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام يسري على الموظفين المشمولين بأحكامه احكام نظام الخدمة المدنية الساري المفعول واي تشريع اخر يتعلق بالموظفين المشمولين بأحكام ذلك…