المادة 20 من نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم رقم 66 لسنة 2015
إذا انتهت خدمة القاضي العسكري لأي سبب من الأسباب باستثناء الاستغناء عن الخدمة أو العزل أو الاستقالة، ودون الإخلال بحقوقه المالية المقررة بموجب أي تشريع آخر، يصرف له ما يعادل راتبه الشهري الأساسي الأخير عن كل سنة من سنوات خدمته الفعلية قاضيا عسكريا أو قاضيا تحت التدريب ولهذه الغاية يعتبر جزء السنة سنة كاملة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026