المادة 19 من نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم رقم 66 لسنة 2015
أ- تكون العطلة القضائية السنوية خلال المدة الواقعة بين اليوم الاول من شهر تموز من كل سنة الى اليوم الثلاثين من شهر ايلول من السنة نفسها ولكل قاض عسكري الحق في الحصول على اجازته السنوية خلال هذه المدة ما لم تقتض الضرورة خلاف ذلك ، وتمنح الاجازة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير المستند الى توصية رئيس المحكمة او رئيس الدائرة المختص اذا كانت رتبة القاضي لا تقل عن مقدم وبقرار من مدير شؤون الضباط اذا كانت رتبته دون ذلك .
ب- يقدم القاضي العسكري طلب الحصول على اجازته السنوية الى رئيس المحكمة او رئيس الدائرة المختص في المديرية قبل خمسة عشر يوما على الاقل من بداية العطلة القضائية ليحيله رئيس المحكمة او رئيس الدائرة المختص الى المدير مع رأيه في الطلب على ان يراعى في ذلك تنظيم سير العمل في المحكمة والدوائر والاستمرار في نظر القضايا التي تتطلب طبيعتها صفة الاستعجال.
ج- تلتزم المحاكم خلال العطلة القضائية بتأجيل قضايا المحامي الذي يستعمل اجازته خلال العطلة القضائية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026