المادة 16 من نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم رقم 66 لسنة 2015
بالإضافة الى شروط الترفيع المقررة لضباط القوات المسلحة، يوصي المدير بترفيع القاضي العسكري من رتبة رائد فما دون الى الرتبة الأعلى، إذا اجتاز امتحان الكفاءة القضائية والدورات التخصصية المقررة وفقا للأسس والتعليمات التي يصدرها الرئيس بناء على تنسيب المدير .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026