المادة 15 من نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم رقم 66 لسنة 2015

مع مراعاة احكام التشريعات النافذة ، يجوز بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير اعارة القاضي العسكري للعمل لدى حكومة اجنبية او هيئة اقليمية او دولية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك