المادة 15 من نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم رقم 66 لسنة 2015
مع مراعاة احكام التشريعات النافذة ، يجوز بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير اعارة القاضي العسكري للعمل لدى حكومة اجنبية او هيئة اقليمية او دولية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026