المادة 17 من نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم في دائرة المخابرات العامة رقم 156 لسنة 2018

إذا انتهت خدمة القاضي العسكري لأي سبب من الأسباب باستثناء الاستغناء عن الخدمة أو العزل أو الاستقالة ودون الإخلال بحقوقه المالية المقررة بموجب أي تشريع آخر، فيصرف له ما يعادل راتبه الشهري الأساسي الأخير عن كل سنة من سنوات خدمته الفعلية قاضيا عسكريا أو قاضيا تحت التدريب ولهذه الغاية يعتبر جزء السنة سنة كاملة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك