المادة 16 من نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم في دائرة المخابرات العامة رقم 156 لسنة 2018
لا يجوز أن يجتمع في هيئة واحدة في أي محكمة أو مجلس عسكري قاضيان عسكريان بينهما قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الثانية ، كما لا يجوز أن يكون ممثل النيابة أو الخبراء ممن تربطهم الصلة ذاتها بأحد القضاة العسكريين الذين ينظرون في الدعوى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026