المادة 7 من نظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين رقم 122 لسنة 2007
أ- - يستحق القاضي علاوة شخصية مقدارها (135) دينارا شهريا وعلاوة غلاء معيشة مقدارها (90) دينارا شهريا.
ب- يستحق القاضي المتزوج علاوة عائلية مقدارها (20) دينارا .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026