المادة 7 من نظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين رقم 122 لسنة 2007

أ- - يستحق القاضي علاوة شخصية مقدارها (135) دينارا شهريا وعلاوة غلاء معيشة مقدارها (90) دينارا شهريا. ب- يستحق القاضي المتزوج علاوة عائلية مقدارها (20) دينارا .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة