المادة 6 من نظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين رقم 122 لسنة 2007

أ- يستحق قاضي الفئة العليا إجازة سنوية مدتها خمسة وأربعون يوم عمل وتكون إجازة باقي القضاة ثلاثين يوم عمل. ب- يتم منح الإجازة السنوية بقرار من قاضي القضاة وله تفويض هذه الصلاحية لمدير المحاكم الشرعية أو لرئيس أي محكمة على أن يراعى تنظيم سير العمل في المحاكم والاستقرار في نظر القضايا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة