المادة 8 من نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها رقم 3 لسنة 2026

يقدم طلب الموافقة على ممارسة المهنة أو النشاط أو تجديده وفق أحكام القانون وهذا النظام ويجوز تقديمه إلكترونيا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك