المادة 7 من نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها رقم 3 لسنة 2026

يشترط في طالب التصنيف لممارسة النشاط أن يكون: - أ-أردني الجنسية. ب-لديه متجر ملائم لممارسة النشاط من غير المتاجر الإلكترونية. ج-حاصلاً على رخصة مهن سارية المفعول. د-مالك المتجر والشركاء فيه وفق السجل التجاري غير محكومين بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك