المادة 2 من نظام الحراسة لبلدية كفرنجة رقم 33 لسنة 1973
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
منطقة البلدية - منطقة بلدية كفرنجة.
المجلس - مجلس بلدية كفرنجة او لجنة البلدية.
صاحب المؤسسة - اي شخص يتعاطى مهنة تجارية على اختلاف انواعها وتشمل المطاحن والمعاصر واية مهنة اخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026