المادة 2 من نظام الحراسة لبلدية كفرنجة رقم 33 لسنة 1973

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: منطقة البلدية - منطقة بلدية كفرنجة. المجلس - مجلس بلدية كفرنجة او لجنة البلدية. صاحب المؤسسة - اي شخص يتعاطى مهنة تجارية على اختلاف انواعها وتشمل المطاحن والمعاصر واية مهنة اخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة