الأنظمة
نظام الحراسة لبلدية كفرنجة رقم 33 لسنة 1973
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الحراسة لبلدية كفرنجة لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: منطقة البلدية - منطقة بلدية كفرنجة. المجلس - مجلس بلدية كفرنجة او لجنة البلدية. …
- المادة 3يتولى المجلس امر اختيار وتعيين الحراس اللازمين لحراسة المؤسسات والمركبات النارية على اختلاف انواعها داخل منطقة البلدية ويحدد عددهم وساعات عملهم ليلا.
- المادة 4يقوم المجلس في بداية كل سنة بفرض رسوم الحراسة على اصحاب المركبات النارية بمعدل شهري على النحو التالي:- فلس دينار أ - 2 باص الركاب مهما كانت قوته وعدد ركابه. ب - 1 سيارة ا…
- المادة 5يقوم المجلس في بداية كل سنة مالية بفرض رسوم الحراسة التالية على اصحاب المؤسسات العمومية بمعدل شهري على النحو التالي: الدرجة قيمةالرسوم فلس دينار الاولى __ 1 الثانية 500 _…
- المادة 6تعتبر الرسوم المفروضة بموجب المادتين (4و5) من هذا النظام متحققه من اليوم الاول من مباشرة العمل.
- المادة 7في حالة اخلاء المؤسسة او بيعها او بيع المركبة النارية يبقى البائع او صاحب المؤسسة المتروكة مسؤولا عن دفع رسوم الحراسة الى ان يخطر المجلس بذلك خطياً.
- المادة 8تحصل الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.
- المادة 9كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بعد الادانة بغرامة لا تزيد علىخمسة دنانير.