المادة 6 من نظام الحراسة لبلدية الاجفور رقم 129 لسنة 1973
تعتبر الرسوم المفروضة بموجب المادتين (4، 5) من هذا النظام متحققة من مباشرة العمل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة