المادة 5 من نظام الحراسة لبلدية الاجفور رقم 129 لسنة 1973
يقوم المجلس في بداية كل سنة مالية بفرض رسوم الحراسة التالية على اصحاب المؤسسات العمومية بمعدل شهري على النحو التالي:
الدرجة قيمة الرسوم
فلس دينار
الاولى 000 1
الثانية 500 -
الثالثة 250 -
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026