المادة 5 من نظام الحراسة لبلدية الاجفور رقم 129 لسنة 1973

يقوم المجلس في بداية كل سنة مالية بفرض رسوم الحراسة التالية على اصحاب المؤسسات العمومية بمعدل شهري على النحو التالي: الدرجة قيمة الرسوم فلس دينار الاولى 000 1 الثانية 500 - الثالثة 250 -

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة