المادة 3 من نظام الحراسة لبلدية الاجفور رقم 129 لسنة 1973
يتولى المجلس امر اختيار وتعيين الحراس اللازمين لحراسة المؤسسات والمركبات النارية على اختلاف انواعها داخل منطقة البلدية ويحدد عددهم وساعات عملهم ليلا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026