المادة 2 من نظام الحراسة لبلدية الاجفور رقم 129 لسنة 1973

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: منطقة البلدية:منطقة بلدية الاجفور. المجلس: مجلس بلدية الاجفور او لجنة البلدية. صاحب المؤسسة: اي شخص يتعاطى مهنة تجارية علىاختلاف انواعها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة