المادة 8 من نظام الحجر الصحي في ميناء العقبة رقم 32 لسنة 1972

أ- يجوز للقسم الصحي ان يخضع اية سفينة عند وصولها او اي شخص في رحلة دولية للفحص الطبي. ب- الاجراءات الصحية التي يجوز تطبيقها على السفينة تحددها الظروف التي سادتها اثناء الرحلة او تلك التي تسودها عند الفحص الطبي مع عدم الاخلال بالاجراءات التي يسمح هذا النظام بتطبيقها على السفينة القادمة من دائرة محلية ملوثة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة