المادة 46 من نظام الحجر الصحي في ميناء العقبة رقم 32 لسنة 1972
لا يجوز التخليص على اية شحنة من المواد الغذائية او المواد الخام التي تستخدم في صناعة المواد الغذائية قبل ان يثبت للقسم الصحي سلامتها بشهادة المنشأ الصحية او بالتأكد من ذلك بالفحص المخبري.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026