المادة 41 من نظام الحجر الصحي في ميناء العقبة رقم 32 لسنة 1972
أ- على ربان السفينة التي تقوم برحلة دولية ان يتحقق من الحالة الصحية على ظهر السفينة قبل وصوله الى الميناء وعليه عند الوصول ان يملأ الاقرار الصحي البحري (MARITIME DECLARATION OF HEALTHص)فحة 10 من 12 ويسلمه للقسم الصحي مصدقا عليه من طبيب السفينة (ان وجد).
ب- على ربان السفينة وطبيبها (ان وجد) ان يقدما اية بيانات اخرى يطلبها القسم الصحي خاصة بالحالة الصحية على ظهر السفينةاثناء الرحلة.
ج- يجب ان يكون الاقرار الصحي البحري مطابقا للانموذج رقم (5).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026