المادة 33 من نظام الحجر الصحي في ميناء العقبة رقم 32 لسنة 1972
لا يخضع لفحص البراز القادم من دائرة محلية ملوثة ، اثناء مدة حضانة الكوليرا ، وتبدو عليه اعراض تدعة الى الاشتباه في الاصابة بهذا المرض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة