المادة 32 من نظام الحجر الصحي في ميناء العقبة رقم 32 لسنة 1972
عند وصول سفينة ملوثه او مشتبه في تلويثها بالكوليرا او سفينة قادمة من دائرة محلية ملوثة يجوز للقسم الصحي ان يمنع تفريغ او ان يقوم باتلاف اية اسماك صدفيةاو فواكه او خضروات مما يستهلك بدون طهو ، او اية مشروبات او مأكولات ما لم تكن محفوظة بعلب مختومة ، ولم يكن للقسم الصحي ما يدعو للاعتقاد بأنها ملوثة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026