المادة 21 من نظام الحجر الصحي في ميناء العقبة رقم 32 لسنة 1972
أ- على كل سفينة ان تبيد ما عليها من الفئران في فترات دورية الا اذا كان عددها لا يستحق الذكر.
ب- صرف شهادة ابادة الفئران أو شهادة الاعفاء من عملية ابادة الفئران يكون قاصرا على القسم الصحي وفقا للنموذج (1).
ج- يسري مفعول الشهادة لمدة ستة اشهر.
د- اذا لم تقدم شهادة صالحة يجوز للقسم الصحي ان يتبع الاجراءات التالية بعد التحري والتفتيش:
1- اذا كان الميناء قد اعتمد للابادة ولديه الوسائل الكافية لذلك ، للقسم الصحي ابادة الفئران من السفينة او ان يأمر بابادتها تحت اشرافه وتوجيهه وحسب الطريقة الفنية الواجب اتباعها لضمان الابادة وبشكل لا يلحق ضررا بالسفينة او حمولتها.
وعند اتمام عملية الابادة بشكل مرضي يصدر القسم الصحي شهادة بذلك.
2- اذا كان الميناء قد اعتمد للابادة. للقسم الصحي ان يصدر شهادة اعفاء من ابادة الفئران اذا اقتنع بعد تفتيش العنابر والسفينة خالية بان عدد القوارض على ظهرها لا يستحق الذكر. او اذا كانت السفينة لا تحتوي الا على صابورة او مواد لا تجتذب القوارض بطبيعتها او بطريقة وضعها. وله ان يصدر شهادة اعفاء من ابادة الفئران لنقالة الزيت التي تكون عنابرها ممتلئة.
3- اذا لم يكن الميناء معتمدا للابادة ، فللقسم الصحي ان يمدد الشهادة الاصلية لمدة شهر واحد ريثما تتمكن السفينة من الوصول الى ميناء معتمد.
4- اذا كانت الظروف التي تتم فيها عملية ابادة الفئران لا تؤدي في رأي القسم الصحي الى نتيجة مرضية، فعلى القسم الصحي ان يؤشر بذلك على شهادة ابادة الفئران الموجودة بالسفينة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026