المادة 20 من نظام الحجر الصحي في ميناء العقبة رقم 32 لسنة 1972

على القسم الصحي ان يستخدم كافة الوسائل لتقليل الخطر الناشئ من انتشار الطاعون بواسطة القوارض والطفيليات الخارجية وان يلم بالاحوال السائدة في الميناء ويجمع القوارض والطفيليات الخارجية ويفحصها في اوقات منتظمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك