المادة 14 من نظام الحجر الصحي في ميناء العقبة رقم 32 لسنة 1972
لا يسمح للسفينة التي لم توافق على الخضوع للاجراءات التي يفرضها القسم الصحي طبقا لهذا النظام ان تبقى في الميناء، ويسمح لها بان تتزود بالوقود والمياه والتموين وهي تحت الحجر الصحي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026