المادة 13 من نظام الحجر الصحي في ميناء العقبة رقم 32 لسنة 1972
لا يجوز منع سفينة من اللجوء الى الميناء اذا لم يتوفر للميناء الوسائل اللازمة لتطبيق الاجراءات الصحية المصرح بها في هذا النظام والتي يرى القسم الصحي ضرورتها، ويجوز تكليف السفينة بالتوجه على مسؤوليتها الخاصة الى اقرب ميناء ملائم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026