المادة 28 من نظام الجمعية الاردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها رقم 20 لسنة 1988

أ- تستوفي الجمعية رسوم الانتساب والاشتراكات السنوية خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وفقاً للجدول أدناه، ويعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفاء الرسوم:- رسم الانتساب لأولرسم الاشتراك الأعضاء مرة بالدينارالسنوي بالدينار متجر فئة (أ) مساحة (250) م2 فأكثر500500 متجر فئة (ب) مساحة (75) م2 إلى 350200 أقل من (250) م2 متجر فئة (ج) مساحة أقل من (75) م235080 متجر فئة الأسواق الشعبية أو المتجر 30050 الإلكتروني الحرفي / الصانع / المشغل4025 ب- يخفض رسم الاشتراك السنوي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بنسبة (25%) لمالك المتجر من فئة الأسواق الشعبية إذا كان شركة مملوكة بالكامل لامرأة أو شخص ذي إعاقة. ج- يعفى من رسم الاشتراك السنوي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة الحرفيون والصنّاع من الإناث أو الأشخاص ذوي الإعاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك