المادة 27 من نظام الجمعية الاردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها رقم 20 لسنة 1988

تتكون الموارد المالية للجمعية مما يلي:- أ- رسوم الانتساب ورسوم الاشتراك السنوي واي مبالغ اخرى يتم اسيفاؤها وفقا لاحكام هذا النظام. ب- ريع استثمار اموال الجمعية 0 ج- بدل الاشتراك في الدورات التدريبية التي تعقدها الجمعية وبدل الاشتراك في نشراتها التي تصدرها واثمان مطبوعاتها وفقا لما يحدده المجلس 0 د- التبرعات والهبات والاعانات على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك