المادة 24 من نظام الجمعية الاردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها رقم 20 لسنة 1988
أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:-
1- تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
2- متابعة تنفيذ الاتفاقيات التي ترتبط بها الجمعية.
3- الاشراف على الموظفين والمستخدمين في الجمعية.
4- المصادقة على شهادات الخبرة التي تصدرها الجمعية للاعضاء.
5- تمثيل الجمعية لدى الغير وفقا لما يقرره المجلس بهذا الشأن.
6-أي صلاحيات اخرى يخوله المجلس خطيا بها.
ب- يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس عند غيابه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026