المادة 23 من نظام الجمعية الاردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها رقم 20 لسنة 1988

أ .1. اذا لم يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الهيئة الذي سيتم فيه انتخاب المجلس او لم يتم انتخاب المجلس لاي سبب من الاسباب يستمر المجلس القائم بادارة شؤون الجمعية الى ان يتم انتخاب مجلس جديد وفقا لاحكام هذا النظام . 2. يتخذ الاجراء ذاته المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة اذا تم ابطال انتخاب المجلس ، كليا او جزئيا ، وفقا لاحكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة . ب. اذا قررت المحكمة بطلان الانتخابات كليا او بطلان اكثرية اعضاء المجلس يدعو الوزير الهيئة للاجتماع خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار المحكمة لاعادة الانتخاب ويستمر المجلس السابق في القيام بمهامه وصلاحياته الى ان يتم انتخاب مجلس جديد . ج- إذا قررت المحكمة بطلان انتخاب أربعة أعضاء من المجلس فأقل يعتبر المجلس قائما ويدعو المجلس الهيئة الى اجتماع غير عادي لانتخاب الأشخاص الذين تم إبطال انتخابهم وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار المحكمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك