المادة 15 من نظام الجمعية الاردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها رقم 20 لسنة 1988

يشترط في طالب الترشيح لعضوية المجلس أن يكون أ- أردني الجنسية. ب- أكمل الخامسة والعشرين من عمره. ج- مارس المهنة مدة لا تقل عن سبع سنوات. د-مسدداً للرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليه للوزارة وللجمعية. ه- حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الآداب العامة أو بعقوبة ناشئة عن مخالفته أحكام قانون السياحة والأنظمة الصادرة بمقتضاه في السنتين السابقتين للترشح.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك