المادة 15 من نظام الجمعية الاردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها رقم 20 لسنة 1988
يشترط في طالب الترشيح لعضوية المجلس أن يكون
أ- أردني الجنسية.
ب- أكمل الخامسة والعشرين من عمره.
ج- مارس المهنة مدة لا تقل عن سبع سنوات.
د-مسدداً للرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليه للوزارة وللجمعية.
ه- حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الآداب العامة أو بعقوبة ناشئة عن مخالفته أحكام قانون السياحة والأنظمة الصادرة بمقتضاه في السنتين السابقتين للترشح.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026