المادة 14 من نظام الجمعية الاردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها رقم 20 لسنة 1988

مجلس الادارة أ- يتولى ادارة الجمعية مجلس ادارة يتألف من تسعة أعضاء تنتخبهم الهيئة من بين اعضائها بالاقتراع السري وعلى النحو التالي :- 1 - ثلاثة أعضاء يمثلون الصناع والمشاغل. 2 - ستة أعضاء يمثلون المتاجر ومحلات الاسواق الشعبية. ب- تكون مدة المجلس ثلاث سنوات من تاريخ انتخابه. ج- لا تسري أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة على المجلس القائم عند نفاذ أحكام هذا النظام المعدل ويستمر بأعماله الى حين انتهاء مدته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك