المادة 12 من نظام الجمعية الاردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها رقم 20 لسنة 1988

أ- تدعى الهيئة لعقد اجتماع غير عادي بقرار من المجلس او بناء على طلب يقدم الى الرئيس من اعضاء لايقل عددهم عن (%25) من الاعضاء المسددين للرسوم السنوية والالتزامات المترتبة عليهم للوزارة والجمعية على ان يتضمن قرار المجلس او الطلب الامور والموضوعات التي ستعرض عليها ولا يجوز بحث غيرها في الاجتماع. ب- تسري على اجتماع الهيئة غير العادي الاجراءات التي تطبق على اجتماعها العادي وفقا لاحكام هذا النظام شريطة مراعاة مايلي:- 1- اعتبار الاجتماع غير العادي ملغى اذا لم يتوافر له النصاب في الموعد المحدد له. 2- صدور قرارات الهيئة بموافقة ثلثي الاعضاء الحاضرين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك