المادة 11 من نظام الجمعية الاردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها رقم 20 لسنة 1988
أ- يكون اجتماع الهيئة قانونيا بحضور اكثرية الاعضاء المسددين للرسوم والالتزامات المترتبة عليهم للوزارة والجمعية قبل سبعة ايام على الاقل من موعد الاجتماع ويصدر المجلس قائمة باسماء من يحق لهم حضور هذا الاجتماع تعلق على لوحة الاعلانات ، واذا لم يتوافر هذا النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد لبدء الاجتماع ، يؤجل بقرار من المجلس لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما وتعلق الدعوة للاجتماع الثاني على لوحة الاعلانات في مركز الجمعية وتنشر في صحيفتين محليتين يوميتين ويعتبر هذا الاجتماع قانونيا مهما بلغ عدد الاعضاء الحاضرين.
ب- يرأس اجتماع الهيئة رئيس المجلس او نائبة في حال غيابه واذا تغيب الاثنان يرأسه اكبر الاعضاء سنا.
ج- تكون العضوية في الهيئة شخصية ، ولا يجوز التوكيل في الحضور ، ويمثل الشخصية المعنوية فيها رئيسها او مديرها العام او أي عضو في مجلس ادارتها يفوضه المجلس بذلك خطيا.
د- يدعى مندوب عن الوزارة يسميه الوزير لحضور اجتماع الهيئة ليراقب ويشارك في التوقيع على محضر الاجتماع على ان تودع نسخه منه لدى الوزارة.
ه- تتخذ الهيئة قراراتها بأكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026