المادة 8 من نظام الجمعيات الخاصة رقم 32 لسنة 2010

أ- في حال حل الجمعية الخاصة يرد الى الاعضاء مقدار حصصهم المدفوعة فعلا في رأسمال الجمعية الخاصة عند التأسيس الا اذا نص النظام الاساسي على تحويل قيمة تلك الحصص الى اي جهة اخرى واذا كانت اموال الجمعية الخاصة وموجوداتها اقل من رأسمالها المدفوع فترد الى الاعضاء حسب نسبة مشاركة كل منهم في رأس المال. ب- اذا زادت اموال الجمعية الخاصة وموجوداتها على رأسمالها ، فيرد الباقي الى صندوق دعم الجمعيات ما لم يحدد النظام الاساسي ايلولتها الى جمعية اخرى تكون مشابهةً لها في الاهداف والغايات .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة