المادة 7 من نظام الجمعيات الخاصة رقم 32 لسنة 2010
أ- يشترط تعديل النظام الاساسي للجمعية الخاصة عند اجراء اي تغيير في رأسمالها .
ب- يشترط في النظام الاساسي للجمعية الخاصة ان يبين الاحكام المتعلقة بانتقال حصص العضو الى عضو او شخص اخر واحكام دخول عضو جديد .
ج- في كل الاحوال لا يجوز للعضو التنازل عن حصصه في رأسمال الجمعية الخاصة بعوضٍ يزيد على قيمتها الإسمية .
د - اذا توفي العضو فيتم توزيع حصصه في رأسمال المال المدفوع على الورثة ما لم يقم اي منهم بالافصاح عن عدم رغبته في ذلك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026