المادة 3 من نظام الجمعيات الخاصة رقم 32 لسنة 2010

يحدد الاعضاء المؤسسون للجمعية الخاصة رأسمال لا يقل عن خمسمائة دينار في نظامها الاساسي ويسدد بالكامل بالنسب المتفق عليها على ان يتم ايداعه في احد البنوك العاملة في المملكة قبل مباشرتها العمل .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة