المادة 2 من نظام الجمعيات الخاصة رقم 32 لسنة 2010

لمقاصد هذا النظام ، تعتمد التعاريف الواردة في قانون الجمعيات النافذ حيثما وردت في هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة