المادة 9 من نظام التنظيم الاداري لوزارة المياه والري رقم 14 لسنة 2014
للوزير بناء على تنسيب الأمين العام تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة يتطلبها قيام الوزارة بمهامها ، على أن تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026