المادة 10 من نظام التنظيم الاداري لوزارة المياه والري رقم 14 لسنة 2014
مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (13) من نظام الخدمة المدنية ونظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية :-
أ-للوزير بناء على تنسيب الأمين العام إحداث أي مديرية أو وحدة في الوزارة أو دمج أي منها في غيرها .
ب-للأمين العام بناء على تنسيب مساعد الأمين العام المختص إحداث أي قسم أو شعبة في المديرية أو الوحدة أو دمج أي منها في غيرها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026