المادة 4 من نظام التنظيم الاداري للهيئة التنفيذية للتخاصية رقم 102 لسنة 2001

يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة على النحو التالي:- أ- رئيس الهيئة. ب- الامين العام للهيئة. ج- المستشارون والخبراء. د- مديرو القطاعات. ه- مديرو المديريات. و- المديريات التالية:- 1- مديرية الشؤون الادارية والمالية. 2- مديرية الاعلام والعلاقات العامة. 3- مديرية البحوث والدراسات. 4- مديرية تنسيق المنح. 5- مديرية الشؤون القانونية. ز- وحدة الرقابة الداخلية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة