المادة 4 من نظام التنظيم الاداري للهيئة التنفيذية للتخاصية رقم 102 لسنة 2001
يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة على النحو التالي:-
أ- رئيس الهيئة.
ب- الامين العام للهيئة.
ج- المستشارون والخبراء.
د- مديرو القطاعات.
ه- مديرو المديريات.
و- المديريات التالية:-
1- مديرية الشؤون الادارية والمالية.
2- مديرية الاعلام والعلاقات العامة.
3- مديرية البحوث والدراسات.
4- مديرية تنسيق المنح.
5- مديرية الشؤون القانونية.
ز- وحدة الرقابة الداخلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026