المادة 3 من نظام التنظيم الاداري للهيئة التنفيذية للتخاصية رقم 102 لسنة 2001
تتولى الهيئة القيام بالمهام والمسؤوليات المنصوص عليها في قانون التخاصية المعمول به بالاضافة الى ادارة وتنظيم المنح والموارد المحلية والخارجية لتمويل عمليات اعادة الهيكلة او التخاصية الموكولة اليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026