المادة 6 من نظام التنظيم الإداري لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 61 لسنة 2014

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيسها أو نائبه وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين على الأقل. ب- لرئيس اللجنة دعوة أي من موظفي الوكالة أو أي شخص من خارجها للمشاركة في اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت. ج- يسمي المدير العام احد موظفي الوكالة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك