المادة 5 من نظام التنظيم الإداري لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 61 لسنة 2014

أ- تشكل في الوكالة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1- مساعدي المدير العام ويسمي من بينهما نائبا له. 2- أربعة من مديري المديريات والوحدات في الوكالة يختارهم المدير العام. ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للمدير العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها:- 1- خطط الوكالة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها. 2- مشروع الموازنة السنوية للوكالة. 3- جدول تشكيلات الوظائف والهيكل التنظيمي في الوكالة. 4- مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوكالة. 5- أي أمور أخرى يحيلها المجلس أو المدير العام إليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك