المادة 5 من نظام التنظيم الإداري لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 61 لسنة 2014
أ- تشكل في الوكالة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:-
1- مساعدي المدير العام ويسمي من بينهما نائبا له.
2- أربعة من مديري المديريات والوحدات في الوكالة يختارهم المدير العام.
ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للمدير العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها:-
1- خطط الوكالة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها.
2- مشروع الموازنة السنوية للوكالة.
3- جدول تشكيلات الوظائف والهيكل التنظيمي في الوكالة.
4- مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوكالة.
5- أي أمور أخرى يحيلها المجلس أو المدير العام إليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026