المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الشباب (2) رقم 78 لسنة 2016

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من :- أ - الوزير . ب- الأمين العام . ج- المدن الشبابية التالية :- 1- مدينة الحسين للشباب . 2- مدينة الحسن للشباب . 3- مدينة الأمير محمد للشباب . 4-مدينة الأمير حمزة للشباب . 5- مدينة الأمير هاشم للشباب . د- الصندوق . ه- مركز إعداد القيادات الشبابية . و- مساعدي الأمين العام . ز- المديريات في مركز الوزارة :- 1- مديرية الشؤون الإدارية . 2- مديرية الشؤون المالية . 3- مديرية الشؤون الهندسية والزراعية . 4- مديرية الاعمال والاتصال . 5- مديرية الأندية والهيئات الشبابية . 6- مديرية الشؤون الشبابية . 7- مديرية المنظمات والتعاون الدولي. ح- مديريات الشباب في المحافظات . ط- الوحدات التالية :- 1- وحدة الرقابة الداخلية . 2- وحدة الشؤون القانونية . 3-وحدة تطوير الأداء المؤسسي . 4- وحدة تكنولوجيا المعلومات . ي- مكتب الوزير .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة