المادة 2 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الشباب (2) رقم 78 لسنة 2016
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الشباب .
الوزير:وزير الشباب .
الأمين
:أمين عام الوزارة .
العام
صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضية المنشأ في
الصندوق:
الوزارة.
لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى اللجنة:
أحكام هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026