المادة 2 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الشباب (2) رقم 78 لسنة 2016

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الشباب . الوزير:وزير الشباب . الأمين :أمين عام الوزارة . العام صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضية المنشأ في الصندوق: الوزارة. لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى اللجنة: أحكام هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة